بقرار وزاري..إصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

 

مسقط – الشبيبة
أصدر معالي قيـس بن محمـد بن موسـى اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (527 /2022) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

شهدت اللائحة عددا من التعديلات والتي جاءت لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عمان ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الاقليمية والدولية في سلطنة عمان. كما أن اللائحة ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
أبرز التعديلات
ومن أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة إضافة عدد من المعارض وهي: “المعارض المبتكرة” وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن أنواع المعارض الأخرى ويتم تنظيمها على المنصات الإلكترونية ويمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة، حيث يتم اقامتها وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية أو غيرها، على أن تحدد طبيعة المنتجات والمعروضات الخاصة بها. حيث يجب على طالب التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة عن المعرض، يتضمن مدة ومكان إقامته، وذلك قبل مدة لا تقل عن شهر من التاريخ المحدد لإقامته، كما تم إضافة بند “المعارض الافتراضية” يتم تنظيمها على المنصات الإلكترونية ويمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة، حيث يجب على الراغبين على اقامتها الحصول على تصريح مسبق ويشترط فيها: ألا تزيد مدة إقامة المعرض عن (10) عشرة أيام، وألا يقل عدد العارضين عن (20) عشرين عارضا، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية عن المعروضات، وأن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية، وأن يكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة في سلطنة عمان أو في الخارج، ويجب على المرخص له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم.
كما تضمنت اللائحة اضافة (معرض المنتجات والصناعات الخليجية)، حيث يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير خليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على(5) خمسة أيام، ويجوز أن تشارك في المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمنت اللائحة تعديل في “المعارض التخصصية” والتي كانت سابقا تحت مسمى “المعارض التسويقية”، حيث حددت اللائحة مواصفات وضوابط للمعرض التخصصي حيث يجب ألا تزيد مدة إقامته عن (10) عشرة أيام، وألا يقل عدد العارضين عن (15) خمسة عشر عارضا، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية في شأن محتوى المعرض. كما أجازت اللائحة منح التصريح لإقامة معرض تخصصي متشابه في أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة. كما يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عمان إقامة معارض تخصصية سنوية، شريطة أن يكون ذلك من خلال إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، والحصول على موافقة وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للوزارة استثناء المعارض التخصصية ذات الشهرة أو التي تعرض منتج واحد من شرط عدم البيع فيها، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.
كما تضمنت اللائحة تعديل في إقامة “المعارض الاستهلاكية” حيث يشترط فيها بأن لا يزيد عدد مرات التصريح بإقامتها لأكثر من معرضين لكل محافظة في السنة الواحدة، وألا يزيد التصريح لأكثر من معرض استهلاكي لكل مرخص له خلال العام، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على (20) عشرين يوما حيث كان تقام في السابق لمدة (10) أيام فقط، وألا يقام المعرض قبل الأعياد بـ (30) ثلاثين يوما. كما بينت اللائحة آلية منح التصريح لإقامة المعارض الاستهلاكية وذلك من خلال طرح الجهة المختصة مزايدة بشأن تنظيم تلك المعارض، ويقتصر التقدم للمزايدة على المرخص لهم الذين سبق لهم تنظيم (2) معرضين تخصصيين، أن يكون أحدهما قد أقيم في مقر المركز، خلال (12) الاثني عشر شهرًا السابقة على الموعد المحدد لإقامة المعرض، وسداد قيمة المزايدة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره برسو المزايدة عليه، وإلا جاز إعادة طرح المزايدة مع تحمله المصاريف.
كما تضمنت التعديلات الجديدة في لائحة تنظيم وإدارة المعارض شروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض والتي تتمثل في: ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (۲) شخصين حيث كان في السابق يتطلب وجود (5) خمسة أشخاص.
تقديرات الوزارة
وأوضحت اللائحة بأن تكون إقامة المعارض وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها. ويجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض الخيري. كما يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض.
وأكدت اللائحة بأن أحكامها لا تنطبق على معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي والمعارض الثقافية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس ومعارض بيع الكتب المستعملة المنظمة بغرض الأعمال الخيرية، شريطة الحصول في هذه الحالة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة والمعارض التي تنظم من قبل المركز، شريطة: أن تكون المعارض التي ينظمها غير متشابهة في نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له، والحصول على التصريح اللازم من الجهة المختصة قبل تنظيم المعرض، وألا تزيد على (4) أربعة معارض في السنة، ويستثنى من ذلك المعارض المبتكرة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من أنواع المعارض المنصوص عليها في اللائحة. حيث يجب على من ترسو عليه المزايدة سداد قيمة المزايدة خلال (10) عشر أيام من تاريخ الإخطار برسو المزايدة، وإلا جاز إعادة طرح المزايدة مع تحمل من رست عليه المصاريف. كما لا يجوز للمرخص له التمسك بمسمى المعرض ما لم يكن مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
شروط واجراءات الترخيص
وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض شروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض والتي تتمثل في: ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (۲) شخصين، على أن يكون أحدهما مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط، ويجب أن يكون لطالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف في سلطنة عمان، وسداد الرسم المقرر. مشيرة إلى أنه يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض. وتتولى الجهة المختصة دراسة طلب التصريح والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، ولا ينظر في الطلبات غير مستوفية الشروط. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فحص طلبه على محل المنشأة التجارية المبين بطلب التصريح. مؤكدة بأن فوات مدة دراسة الطلب دون رد يعتبر بمثابة قبول ضمني له، شريطة استيفاء المرخص له لاشتراطات منح التصريح بإقامة المعرض. كما يجوز للوزارة رفض الطلب في حالة عدم استيفائه للاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.
إدارة المعارض
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أنه لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة. ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها الوزارة بما في ذلك إعداد ملف تعريفي عن المعرض محل طلب التصريح. وللجهة المختصة إلغاء التصريح في أي وقت على أن يكون قرارها مسببا. واستثناءً من حكم المادة (١٢) من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة التصريح للجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض خيري أو معرض تخصصي. كما يجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة. ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم في الطب والعلاج في مختلف المعارض. كما يجوز أن يصاحب إقامة المعرض عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع قسائم (كوبونات) يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة ، ولا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العمانية المتعارف عليها. ويجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج لمختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة لها. كما يجب على العارضين المشاركين من خارج سلطنة عمان في المعرض أن يكون لديهم تأمين صحي يغطي فترة وجودهم في سلطنة عمان لغرض إقامة المعرض، كما يجب أن تكون المطاعم والمقاهي المشاركة في المعرض مسجلة في سلطنة عمان ومرخصة من البلدية المختصة، وتعطى الأولوية للمطاعم والمقاهي التي تدار من قبل عمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك يجوز للمرخص له التنازل عن التصريح الصادر له لمرخص له آخر، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، كما يجوز له التعاقد مع مؤسسات أو شركات أخرى لتقديم خدمات التوريد والتسويق.
التزامات للمرخص له بالمعرض
واشترطت اللائحة على المرخص له الالتزام، بأن يحظر على المصرح له عرض أي مواد تنتهي صلاحيتها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء المعرض وأي مواد تالفة أو قديمة، و السلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. كما يجب على المصرح له إخطار الجهة المختصة كتابيا برغبته في تأجيل أو إلغاء تنظيم المعرض المصرح له بإقامته خلال مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإقامته، ولا يجوز طلب التأجيل إلا لمرة واحدة. كما يجب تخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي وللمعارض المصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة، وتخصيص موقع في مكان إقامة المعرض يحتفظ فيه بالتصريح وقوائم المشاركين وخريطة تفصيلية للمعرض توضح مواقع العارضين وغيرها من المستندات والوثائق الخاصة بالمعرض، مع ضمان وجود عامل به طوال فترة المعرض، ويلتزم المصرح له خلال (14) أربعة عشر يوما من انتهاء المعرض بإعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجهة المختصة بناء على طلبها، على أن يتضمن بصفة خاصة الآتي: تاريخ بداية ونهاية المعرض والمساحة الإجمالية الفعلية للمعرض وعدد الأشخاص الذين عملوا في تنظيم المعرض وإجمالي عدد العارضين المشاركين في المعرض وعدد العارضين المشاركين من خارج سلطنة عمان وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض، وإجمالي عدد الزوار للمعرض، ونتيجة الاستبيان الخاص بتقييمهم للمعرض، وصورا للمعرض وملخصا إعلاميا عما تناولته وسائل الإعلام. كما يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوافر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة، كما يجوز له تكليف من تراه مناسبا من موظفيها أو الاستعانة بإحدى الشركات لتقييم المعرض، مع تحمل المصرح له نفقات التقييم.
المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الفعاليات
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على إقامة المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الفعاليات في مختلف المحافظات يأتي بناء على تقدير الوزارة وفقًا لما تقرره ويجب ألا تزيد مدته عن مدة المهرجان أو الفعالية. وعلى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية والملتقيات سنويا في مختلف محافظات سلطنة عمان، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص على الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الفعاليات من خلال خطة سنوية يتم اعتمادها لمختلف المحافظات، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون بواسطة المزايدات.
معارض الدولة الواحدة
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة ،شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية. حيث يجب ألا تزيد مدة إقامته عن (7) سبعة أيام، وألا تكون إقامته في شهر نوفمبر وأن يكون المعرض في مقر المركز وألا يقل عدد العارضين عن (30) عارضا. كما يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.
معرض المنتجات والصناعات الوطنية
كما بينت اللائحة بأنه لا يجوز للمصرح له بتنظيم معرض منتجات وصناعات وطنية في محافظة معينة التقدم بطلب التصريح بإقامة معرض آخر من نفس النوع بذات المحافظة إلا بعد انتهاء المعرض السابق ويجوز للوزارة التصريح بإقامة عدة معارض للمنتجات الوطنية في ذات المحافظة شريطة ألا يكون في ذات الولاية. ووفقا للائحة فقد حددت بأن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض عمانيين، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه عمانية، ويستثنى من ذلك المنتجات غير العمانية التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض عن ( 5 ) خمسة أيام.
المعارض الثقافية
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض بأن مدة إقامة المعرض الثقافي يجب ألا تزيد عن (10) عشرة أيام، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب زيادة المدة شريطة أن يكون المعرض مقامًا في المركز.
المعارض الخيرية
وأشارت اللائحة إلى أن مدة إقامة المعرض الخيري يجب ألا تزيد عن ( 3 ) ثلاثة أيام. حيث يجب أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصومًا منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.
معرض العيد
وبينت اللائحة بأنه عند إقامة معرض العيد يجوز للجهات المعنية التقدم بطلب التصريح لتنظيم المعرض على أن يكون ذلك من خلال أحد المرخص لهم. ويجب أن يكون مكان معرض العيد ـ الهبطة أو العيود ـ في الموقع المتعارف عليه في الولاية المطلوب الحصول على ترخيص إقامة وتنظيم المعرض فيها أو في المواقع التي تحددها الجهات المعنية، وأن يكون خلال الفترة المتعارف عليها في تلك الولاية على ألا تزيد عن (5) خمسة أيام. كما لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام في نفس الولاية، ويستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولاية.
المعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية
وأكدت اللائحة على أنه يجوز الترخيص للمراكز والمجمعات التجارية إقامة معرض تنشيطي وتسويقي واحد خلال العام الواحد للمشروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية فقط، على ألا تزيد مدة إقامة هذه المعارض عن (14) أربعة عشر يومًا. حيث يجب أن يكون المعرض التنشيطي والتسويقي داخل المركز أو المجمع التجاري، ويحظر مشاركة أي مشروعات تجارية من خارج المركز أو المجمع التجاري.
الجزاءات الإدارية
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار الكتابي، مع تحديد مدة لإزالة أسباب المخالفة، وغرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، مع إلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف بإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف، وإلغاء الترخيص وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المقام بدون تصريح من قبل الجهة المختصة.
وأشارت المادة الثانية بأن تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 182/2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها. وأكدت المادة الرابعة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات (0)
إضافة تعليق