أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارًا بتعديل بعض أحكام نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات.
وحسب ما تم رصده فقد جاءت مواد القرار كالآتي:
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ملف-تعديلات-على-بعض-أحكام-نظام-صندوق-ضمان-مساعدة-المصابين-بإصابات-بدنية-وورثة-المتوفين-وتعويض-الأضرار-المادية-في-حوادث-المركبات.
يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤/ ٩٤ وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۸/۸۰، وإلى القرار رقم خ/ ۹/۱۹/ ٢٠١٦بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، وإلى القرار رقم خ/۲۰۱۸/۳ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة، وإلى موافقة مجلس الوزراء.