وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار يصدر قراراً وزارياً

0 101

وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار يصدر قراراً وزارياً

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (11 /2021) بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها.

ونصّ القرار في مادته الأولى على أن تُشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتكون اللجنة على النحو الآتي: نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسًا، وعضوية كل من: مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز الضرائب، وممثل عن البنك المركزي العُماني، وممثل عن جمعية المحاسبين العُمانية، وعضو من ذوي الخبرة.

ويهدف القرار الوزاري المشار إليه، إلى تشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها؛ للنظر في منح تراخيص مزاولة
مهنة المحاسبة والمراجعة لطالبيها بعد التحقق من توفر الشروط المقررة فـي طلب القيد، حيث يكون القيد في سجل المحاسبين والمراجعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط في من يقيد في السجل المشار إليه: أن يكون عُماني الجنسية وأن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة، ويكون حاصلًا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليًّا أو ما يعادلها، ويكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنظر اللجنة في الشروط المشار إليها لقبول الطلب، أما إذا رأت عدم توفر الشروط السالف بيانها فـي طالب الترخيص وجب عليها تأجيل الفصل فـي طلبه وإخطار مقدمه بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه، فإذا قررت اللجنة رفص الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا. وعلى اللجنة أن تفصل فـي طلبات القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر صاحب الطلب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل، فإذا
مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص عُدَّ ذلك بمثابة رفص للطلب.

وتختص اللجنة فضلًا عن النظر في طلبات القيد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تُطبق عند إعداد
الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة.

كما نصّت المادة الثانية من القرار ذاته بأن تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من
رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار أو غيرهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونصّت المادة الثالثة من القرار ذاته على أنه يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قرارتها عن طريق محضر بالتمرير.

ونصّت المادة الرابعة من القرار بأنه لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل
المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (4) و(5) من المادة (3) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة
والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ رفض طلبه.

وأكدت المادة الرابعة بأنه يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطاره، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ
تقديمه، ويُعد عدمُ الرد على التظلم خلال هذه المدة رفضًا له. كما نصّ القرار في مادته الخامسة على أن يُلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو
يتعارض مع أحكامه.
/العمانية/
م..س

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.