في 1 فبراير الجاري أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – رعاه الله – مرسوما سلطانيا بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
حيث نصت المادة الأولى من المرسوم إلى أنه تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق وذلك بمراعاة الآتي : تسري أحكام قانون ومعاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشاً تقاعديا من السلطنة ، يكون سقف الراتب الخاضع للإشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة ، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش ويحسب المعاش بواقع 2.5 ٪ من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في عدد سنوات الخدمة وبحدٍ أقصى 80٪ من متوسط الراتب الخاضع للإشتراك، و تستحق أسرة المتوفى / المتقاعد وفقاً لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغ و قدره ألف ريال عماني.
ونشرت الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية تفاصيل المرسوم السلطاني وهو كالآتي