رصد-أثير
أصدر معالي قیس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا
رقم ٤٨/ ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال.
وحسب ما تم رصده فإن مواد القرار جاءت كالآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المرفقة
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (۳) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغي كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ١٤ من رجب ١٤٤٣ هـ
الموافق ١٦ من فبراير ٢٠٢٢ م
جديرٌ بالذكر أن القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ۱۰۷ / ۲۰۲۰ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.